
- 2025-04-08
في إطار السعي نحو تحقيق العدالة يمثل الاستئناف أحد أهم الضمانات القانونية التي تمنح الأفراد فرصة لمراجعة الأحكام القضائية وتصحيح أي أخطاء قد تشوبها، ولكن هذه الفرصة ليست مطلقة بل محاطة بضوابط زمنية دقيقة تحددها التشريعات المصرية بهدف تحقيق التوازن بين حق الخصوم في الطعن ومتطلبات استقرار الحكم.
نتيجة لطبيعة الاستئناف في القانوني المصري اتضح أن كم مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي وتختلف باختلاف نوع الدعوى وهو ما يفرض على المتضررين فهمًا دقيقًا لهذه المواعيد لتفادي سقوط الحقوق، لذا في هذا المقال سنستعرض بالتفصيلكم مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي مع تسليط الضوء على أهمية الاستعانة بخدمات مكتب النصر والرشاد.
في القانون المصري تختلفكم مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي بعد صدور الحكم الابتدائي بناءً على نوع القضية وطبيعة المحكمة التي أصدرت الحكم منها:
مدة الاستئناف العامة في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية هي 40 يوم وتعد المدة القياسية لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بدءً من تاريخ النطق بالحكم، كما يحق للنائب العام الاستئناف خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم، وفى المواد المستعجلة تكون مدة الاستئناف 15 يوم من تاريخ صدور الحكم والأحكام الغيابية تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ علم المحكوم عليه بالحكم أو إعلانه رسميًا.
نصت المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على "ميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يومًا في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئناف ستين يومًا بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامة".
تنص المادة 228 على "إذ صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت".
المادة 229 تنص على "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232، واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد".
المادة 230 تتضمن على أنه "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة".
ينص القانون المصري على بعض الحالات التي يكون فيها الحكم نهائيًا وغير قابل للاستئناف منها، الدعاوى المدنية والتجارية التي تتجاوز 15 ألف جنيه في المحاكم الجزئية و100,000 جنيه في المحاكم الابتدائية بعد تعديل 2020 على أن يصبح الحكم نهائيًا.
إذا انقضت المدة القانونية دون تقديم الاستئناف يصبح الحكم نهائيًا وملزم للتنفيذ كما يسقط الحق في الطعن بأي طريق آخر إلا في حالات محددة كالالتماس بإعادة النظر، كما يمكن استئناف جزء من الحكم دون الباقي وفي حال رفض الاستئناف يجوز الطعن بالنقض خلال 60 يوم لكنه يقصر فقط على الأخطاء القانونية.
للحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن كم مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي يمكن الرجوع إلى محامي متخصص من مكتب النصر والرشاد للتأكد من الإجراءات والآليات المتبعة في كل دعوى.
مدة الاستئناف في الجنح وفقًا للقانون المصري هي 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، ويؤكد على ذلك بعض النصوص القانونية منها:
المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه فضلًا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم"، أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف ومن النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم".
المادة 406 تتضمن "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد 30 يومًا من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".
المادة 407 تنص على "الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها".
المادة 408 "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
تنص المادة 409 "إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة".
المادة 410 تنص على "يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ويقدم في مدة ثلاثين يومًا على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح، وإذا كان المتهم محبوسًا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
وفقًا لما نصت عليه المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيًا".
نصت المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "ميعاد الاستئناف 40 يوم من صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد 15 يوم في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون ميعاد الاستئناف 60 يوم بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامة".
المادة 231 من قانون المرافعات تنص على "على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تتجاوز مائتي جنية بحكم غير قابل للطعن".
المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق".
بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي يصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ ومع ذلك يمكن للخصم الذي لم يرضي بالحكم أن يطعن فيه أمام محكمة النقض إذا توافرت الأسباب القانونية لذلك، وتصبح الإجراءات القانونية التالية ممكنة وفقًا للنظام القانوني المصري منها:
إذ لم يتم الطعن في حكم الاستئناف خلال 60 يوم من تاريخ النطق بالحكم يصبح الحكم نهائيًا وملزمًا للتنفيذ وفي هذه الحالة لا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية، كما يمكن للخصوم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض من تاريخ النطق بحكم الاستئناف ويشترط أن يكون الطعن مبنيًا على أخطاء قانونية، فالمحكمة لا تنظر في الوقائع أو الأدلة بل تركز على صحة تطبيق القانون.
الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ موقتًا بناءً على طلب مقدم في صحيفة الطعن إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
يجوز الطعن فيكم مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي بناءً على ما قد تم توضيحة في القانون ولكن بطرق محددة وفق شروط قانونية منها:
الطعن بالنقض أمام المحكمة المختصة وفقًا لما نصت عليه المادة 248 من قانون المرافعات على "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية منها إذا كان الحكم المطعون فيه منيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر الحكم".
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 نص في المادة 441 على "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
الاستئناف لا يلغي الحكم الابتدائي تلقائيًا لكنه يوقف تنفيذه مؤقتًا حتى يتم الفصل في الاستئناف كما أن للمحكمة سلطة في إعادة النظر في الحكم الابتدائي واتخاذ قرار جديد يُلغي الحكم أو يُعدله أو يؤيده والحكم يبقى قائمًا من الناحية القانونية لكنه غير قابل للتنفيذ حتى تصدر محكمة الاستئناف قرارها النهائي، في المواد المدنية والأحوال الشخصية يؤدي الاستئناف إلى وقف تنفيذ الحكم الابتدائي ما لم ينص الحكم على تنفيذه فورًا.
في ختام الحديث عن كم مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي يبقى التأكيد على أن هذه المواعيد ليست مجرد أرقام جامدة بل هي جسر يعبر من خلاله الأفراد نحو تصحيح الأخطاء القضائية وضمانة لحقوق قد تُهدر لو تُركت للأحكام الابتدائية وحدها، فالقانون المصري بالرغم من تشعبه حاول أن يوازن بين بين سرعة الفصل الدعاوى واستقرارها وبين منح الخصوم فرصة لمراجعة القضاء، فهم هذه المدد ليس ترفيهًا قانونيًا بل ضرورة عملية لكل من يخوض في جوانب النزاعات القضائية، يجب أن نتذكر دائما الاستئناف ليس مجرد طعن في حكم بل هو إعادة للأمل في تطبيق العدالة.