
- 2025-04-23
في لحظة خاطفة قد تنقلب حياة العامل بفعل حادث بسيط أو مرض مهني لتتوالي أمامه الأسئلة القانونية المصيرية كيف يثبت أن الإصابة مرتبطة بالعمل، وما هي حقوقه وتعويضاته التي كفلها له القانون والإطار القانوني المنظم لذلك والإجراءات والآليات المتبعة في هذه الحالة.
يقدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إطارًا واضحًا لتسريع صرف التعويض وضمان شبكة أمان للعامل وأسرته بدءًا من التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري اليومي اعتبارًا من اليوم التالي لوقوع الإصابة وحتى معاش العجز الدائم أو التعويض عن الوفاة، ومن خلال هذا الهيكل المتكامل سيكتسب القارئ فهمًا معمقًا لكل خطوة قانونية وإجرائية بدءًا من التوثيق والإخطار وحتى الاستفادة القصوى من حقوق التعويض وفقًا للتشريعات المصرية.
يضمن القانون المصري للعمال تعويضًا كاملًا وعادلًا عن إصابات العمل عبر إطارين تشريعيين رئيسيين هما قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ونظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
يعرف القانون إصابة العمل بأنها الضرر الجسدي أو النفسي الناجم عن حادث أثناء أداء المهام أو في طريق الذهاب والإياب ويلزم صاحب العمل بإخطار الجهات المختصة فور وقوعها، ونقل المصاب لتلقي العلاج وتغطية كامل نفقات العلاج والأجر اليومي المفقود، وتنقسم التعويضات بين مؤقتة 75% من الأجر اليومي لمدة تصل إلى 6 أشهر ودائمة أو وفاة معاش بنسبة 80% من الأجر الشهري مع زيادات سنوية إلى جانب حماية العامل من الفصل خلال فترة العلاج وما بعدها بستة أشهر مما ينظم حالات التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري.
يقر الفقه والقضاء المصريان بحق العامل المصاب في التعويض الكامل للضرر فلا يكتفي بالتعويض الجزافي المحدد في قانون التأمينات بل يمكنه الرجوع على صاحب العمل بالتعويض التكميلي لدى القضاء المدني وجمعه مع التعويض الجزافي، حيث يجمع نظام التعويض المصري بين التعويض المباشر من صاحب العمل وفقًا لقانون العمل والمعاشات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات مع إتاحة حق المطالبة المدنية التكميلي لضمان تحقيق التعويض الكامل للضرر.
ينظم قانون العمل أحكام إصابات العمل في المواد 54 و63 ويلزم صاحب العمل باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإبلاغ الفوري عن الحوادث كما يكفل للعامل رعاية طبية وتعويضات مالية حسب درجة الإصابة ونوعها، ويسري نظام التأمينات على جميع المؤمن عليهم ويعرف إصابات العمل بأنها الحوادث العرضية أثناء أداء العمل أو التنقل ذهابًا وإيابًا دون انحراف عن الطريق ويشمل الأمراض المهنية الناتجة عن ظروف العمل.
في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 يعالج موضوع إصابة العمل ضمن إطار شامل يضم التعاريف ونطاق التطبيق والتزامات السلامة والإجراءات المرتبطة بالتبليغ والتعاون مع نظام التأمين الاجتماعي، فقد حدد القانون إصابة العمل بأنها الحادث المفاجئ أو الإجهاد الناتج عن العمل أو التنقل دون انحراف عن الطريق الطبيعي وسن أحكامًا لإلزام صاحب العمل بتوفير بيئة آمنة وتدريب العاملين وتقديم التقارير اللازمة، مع ربط مسؤولية التعويض بدور نظام التأمين الاجتماعي وفقًا للقوانين ذات الصلة.
ينص قانون العمل في مادته 202 على تعريف إصابة العمل والأمراض المهنية وفق التعاريف الواردة في قانون التأمين الاجتماعي ولائحته التنفيذية، وتعرف اللائحة التنفيذية إصابة العمل بأنها الضرر البدني أو النفسي الناتج عن حادث وقع أثناء تأدية العامل لعمله أو بسببه أو خلال ذهابه إلى العمل أو عودته منه دون انحراف عن الطريق الطبيعي وتشمل أيضًا الإصابات الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق المرتبطين مباشرة بظروف العمل.
يلزم القانون صاحب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإصابات ومنها توفير معدات الوقاية الشخصية والحفاظ على تركيز المواد الخطرة ضمن الحدود المسموح بها وتدريب العمال على إجراءات الأمن الصناعي والتصرف في حالات الطوارئ، كما يلتزم صاحب العمل بإعداد سجلات دورية للمواد الكيميائية والبيئة المحيطة بمواقع العمل ووضع بطاقات تعريف لكل مادة تبين تركيباتها وخطورتها وإجراءات السلامة المصاحبة لاستخدامها وذلك من أجل توضيح الحالات التي يطبق عليها حق التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري.
عند وقوع إصابة العمل يجب على العامل أو صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة وزارة القوى العاملة أو مكتب الضمان الاجتماعي فورًا وتقديم المستندات الطبية المتعلقة بالإصابة لتوثيق الحادث واتخاذ إجراءات التحقيق الداخلي، ويجري كذلك إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإرسال المستندات المطلوبة منها تقرير طبي أولي ومحضر الحادث إن وجد لبدء صرف تعويضات الأجر والعلاج وفق أحكام التأمين على إصابات العمل والتحقق من مدى استحقاق الحصول على التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري.
يربط قانون العمل في مادته 202 تعريف إصابات العمل بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية حيث تتولى جهات التأمين الصحي صرف معاشات تعويضية للعجز المؤقت والدائم وتعويضات الوفاة طبقًا لنسب ونماذج محددة في جداول الأمراض المهنية.
يشكل الباب الخامس من قانون العمل الذي ينص على واجبات العمال ومساءلتهم رقم 12 لسنة 2003 إطارًا تشريعيًا واضحًا لتعريف إصابات العمل وتحديد نطاق تطبيقه مع فرض التزامات دقيقة على أصحاب العمل لضمان سلامة العاملين، وإرساء آليات للتبليغ والتعاون مع نظام التأمين الاجتماعي مما يعزز حماية حقوق العمال وإلزام أصحاب العمل باستكمال إجراءات التعويض والعلاج.
تختلف مدة تقادم دعوى الحصول على التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري بناءً على الجهة المدعى عليها ونوع الدعوى المرفوعة، في حال كانت الدعوى المرفوعة ضد صاحب العمل بناءً على المسؤولية التقصيرية فإن مدة التقادم تكون 3 سنوات تبدأ من تاريخ العلم الحقيقي بالضرر والمسؤول عنه وفقًا للمادة 172 من القانون المدني.
لا تخضع المادة 698 من القانون المدني المصري دعاوى التعويض عن إصابات العمل للتقادم الحولي أي بمرور سنة واحدة الذي يسري على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل مثل المطالبة بالأجور أو التعويض عن الفصل التعسفي، والسبب أن هذه الدعاوى تستند إلى قانون التأمينات الاجتماعية القانون رقم 89 لسنة 1950 وليس إلى عقد العمل مما يجعلها تعويضًا قانونيًا منفصلًا.
التقادم في المطالبات الموجهة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية للحصول على تعويضات أو إصابات نتيجة إصابة عمل فإن مدة التقادم تختلف بحسب نوع الاستحقاق في البدلات اليومية ونفقات الجنازة يسقط الحق فيها بمرور سنة بدون تقديم طلب للصرف، وتسقط بمرور 5 سنوات في التعويضات والمعاشات الأخرى وفقًا للمادة 108 من قانون التأمين الاجتماعي.
التقادم في دعاوى التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري وفقًا لقانون التعويض عن إصابة العمل لسنة 1981، بموجب القانون يسقط الحق في المطالبة إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذي نتج عنه الإصابة أو الوفاة، وفي حالة الانتكاس أو المضاعفات الناتجة عن الإصابة تحتسب المدة من تاريخ استقرار الحالة الصحية للمصاب أو ثبوت العجز الدائم وفقًا للتشريعات المنظمة، وإذا تعلق الأمر بمرض مهني يعتبر تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض هو تاريخ بدء حساب المدة.
دعاوى التعويض عن إصابة العمل في قانون العمل المصري ينصح فيها برفع الدعوى في أسرع وقت مع توثيق كافة الإجراءات الطبية والقانونية، ولضمان عدم سقوط الدعوى وضياع حقوقك يمكنكم الاستعانة بمكتب النصر والرشاد المتخصص في قضايا العمل والتأمينات الاجتماعية.
يعرف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بجدول الأمراض المرافق للقانون أو نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويشمل أيضًا الحوادث التي تحدث أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه دون انحراف عن الطريق الطبيعي، كما نص القانون على أن تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، وذلك من أجل تحديد مدى تناسب التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري.
تنقسم إصابات العمل إلى نوعين رئيسيين:
يشترط لكي تعترف الإصابة بإصابة عمل أن تكون ناتجة عن مهنة معترف بها قانونيًا وأن تقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه دون انحراف عن الطريق الطبيعي ويتم إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فور وقوعها.
بعد استكمال إجراءات الإخطار تقوم اللجنة الطبية المختصة بفحص المصاب وتحديد نوع الإصابة ودرجة العجز الناتج عنها وتقدير استحقاقات المصاب على أن يستحق المصاب معاشًا يساوي نسبة العجز من قيمة المعاش الكامل المنصوص عليها في المادة 51 من القانون، ويستحق المصاب تعويضًا يساوي نسبة العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل لمدة أربع سنوات ويصرف دفعة واحدة وفق المادة 53 ويستحق المصاب أو أسرته في حالة الوفاة معاش العجز الكامل أو معاش الوفاة بالحد الأدنى الرقمي المنصوص عليه في المادة 54، ويصرف تعويض للعجز أو الوفاة مؤقتًا خلال فترة انتظار تحديد نسبة العجز أو حدوث الوفاة حتى تثبت النسبة أو تترتب الوفاة.
إذا رفضت الهيئة اعتراض صاحب العمل على احتساب الاشتراكات أو التعويضات أو قرارات التعويض يجوز طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال 30 يوم من تاريخ الإخطار وفق المادة 148، والطعن أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوم من صدور قرار اللجنة ويصبح القرار نهائيًا بانقضاء موعد الطعن دون طعن أو برفض الاعتراض.
تهدف هذه الأحكام إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وضمان حقوق العامل المصاب من خلال توفير التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري والرعاية الطبية اللازمة مع وضع آليات واضحة للإخطار والتقييم والاعتراض لضمان عدالة وشفافية الإجراءات
عرف القانون رقم 148 لسنة 2019 إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بجدول الأمراض المهنية المرافق له أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويشمل ذلك الحوادث التي تقع أثناء ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عودته منه دون انحراف عن الطريق الطبيعي.
تسري هذه الأحكام على المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص بعد استكمال إجراءات اشتراكهم التأميني لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال أسبوعين من تاريخ التحاقهم بالعمل وفق نموذج س1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.
تغطي التأمينات الاجتماعية في مصر جميع إصابات العمل التي يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص سواء كانت ناتجة عن حوادث مفاجئة أو أمراض مهنية أو إجهاد عمل مزمن وذلك وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية له.
يلتزم صاحب العمل بتسجيل جميع العاملين بالقطاع الخاص في منظومة التأمين خلال أسبوعين من التحاقهم بالعمل وإخطار الهيئة فور وقوع أي إصابة مع توفير العلاج على نفقته وتحمل تكاليف الانتقال والإقامة إن لزم الأمر، ويستحق العامل المصاب تعويضًا يوميًا منذ أول يوم إصابة تختلف قيمته باحتساب الأجر اليومي وتعويض مؤقت لمصاريف الانتقال إضافة إلى تعويض دائم وفق نسبة العجز وحالات المعاش الكامل أو وفاة المستحقين.
يمكن لصاحب العمل أو للعامل الاعتراض على قرارات التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري لدى لجان تسوية المنازعات ثم الطعن أمام القضاء خلال ثلاثين يوم، مع إمكانية طلب تخفيض الاشتراك الخاص بإصابات العمل بنسبة 0.50% لصالح صاحب العمل مقابل استمراره في صرف التعويضات المنصوص عليها.
هذا النظام التأميني المتكامل يضمن حماية العاملين في القطاع الخاص من مخاطر العمل ويحقق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والموظفين.
نظرًا لتعقيد الإجراءات القانونية والإدارية ولضمان حقوقك كاملة يمكنك الاستعانة بـمكتب النصر والرشاد المتخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية وإصابات العمل حيث
يتولى جميع الإجراءات القانونية أمام الهيئة والمحاكم، ومتابعة الإجراءات الطبية والإدارية حتى صدور قرار التعويض مع السعي للحصول على التعويض المناسب الذي يرضيك دون عناء أو تأخير، بالاستعانة بمكتبنا ستتجنب التعقيدات الإجرائية وتضمن حصولك على التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري سواء كان مالي أو عيني كامل وفق أحكام القانون وبأقل جهد ممكن.
في الختام يكفل القانون المصري حق العامل في التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري من خلال إطار تشريعي متكامل يوزع المسؤوليات بين صاحب العمل والجهات التأمينية ويضمن حماية العامل ماديًَا وصحيًا مع توفير آليات واضحة للتوثيق والمطالبة واللجوء القضائي، لقد رسخ القانون إطارًا متكاملًا بدءًا من التعريفات والتغطية التأمينية المبينة في الجدول الخاص بالأمراض والحوادث المهنية وصولًا إلى الإجراءات التفصيلية للإخطار وجمع المستندات كما تشمل استحقاقات المصاب عن التعويض اليومي والمؤقت ويعالج حالات العجز الجزئي والكلي بناءً على نسبة العجز، بذلك يكون المضمار القانوني والتطبيقي التعويض عن إصابة العمل في القانون المصري متكاملًا بين نصوص واضحة وإجراءات عملية وآليات مراقبة وتظلم، داعيًا إلى مزيد من الوعي القانوني لدى الأفراد لضمان التطبيق السليم لتحقيق الحماية المنشودة.