الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

  • الرئيسية
  • الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص
  • 2025-03-02

الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

Details

يُعد قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 العمود الفقري لتنظيم علاقة العمل في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، ومن بين الحقوق الجوهرية التي يكفلها القانون تبرز مسألة الإجازات بأشكالها المتعددة إذ تُعتبر الإجازة السنوية حقًا أساسيًا يُتيح للعامل فرصة الاستراحة وتجديد النشاط مما ينعكس إيجابًا على أدائه وإنتاجيته.

في هذا المقال، نستعرض بإسهاب الأحكام المتعلقة بالإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص مع تحليل دقيق لأهم المواد ذات الصلة مع تسليط الضوء على الدور الحيوي لهذه الحقوق في دعم بيئة عمل صحية ومتوازنة.

أنواع الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

أنواع الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص وفق قانون رقم 12 لسنة 2003 وبعض التعديلات اللاحقة منها:

الإجازة السنوية

  • يستحق العامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة 21 يومًا من الإجازة بأجر كامل.
  • تزداد المدة إلى 30 يومًا بعد مضى 10 سنوات أو أكثر مع صاحب العمل أو إذا تجاوز العامل سن الخمسين.
  • إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة على أن تكون قد بلغت 6 أشهر يُستحق للعامل إجازة بنسب تتناسب مع مدة عمله.
  • يُضاف إلى الإجازة السنوية 7 أيام إضافية للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو في المناطق النائية بناءً على قرار يصدر من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية مع مراعاة حكم الفقرة 2 من المادة 48 من هذا القانون بالا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

الإجازة العرضية

  • تُمنح للعامل لأسباب عرضية خارجة عن إرادته بحيث لا تزيد عن 6 أيام سنويًا وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة وتُحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

الإجازة المرضية

  • يُحق للعامل الحصول على إجازة مرضية عند تقديم تقرير طبي معتمد يثبت حالته الصحية ويستحق العامل خلال هذه الفترة تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
  • يحق للعامل الذي يُثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، تُحدد مدة الإجازة المرضية وفق توصية الطبيب وتُصرف الأجور وفق نسب معينة يحصل العامل عادًة على 75% من أجره خلال أول 90 يومًا من الإجازة المرضية ثم نسب أخرى فيما بعد وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
  • للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية في حال كان رصيده يسمح بذلك.

العطلات الرسمية

  • المادة 52 تتضمن حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوم في السنة، مع إمكانية تشغيل العامل في هذه الأيام وفق ظروف العمل مع مضاعفة الأجر عن هذه الأيام.

إجازة الحج

  • مادة 53 تنص على أنه بعد مضى 5 سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل يحق للعامل الحصول على إجازة مدتها شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وهذه الإجازة تُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

إجازة الأمومة

  • تُمنح للعاملة التي أمضت فترة معينة عادًة 10 أشهر فأكثر في الخدمة وتكون مدتها 90 يومًا بأجر كامل، وتشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة مع ضمان عدم تشغيلها خلال فترة محددة بعد الوضع.
  • المادة 49 التي تنص على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة 15 يوم على الأقل

هذه الأنواع تضمن توازنًا بين حقوق العامل في الحصول على فترات راحة مدفوعة الأجر وبين احتياجات صاحب العمل لاستمرارية النشاط التجاري لكل نوع من هذه الإجازات شروطه التفصيلية التي يجب الالتزام بها من كلا الطرفين.

قانون الإجازات المرضية للقطاع الخاص 2024

يُنظم حق العامل في الحصول على الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003 الذي يكفل للعامل الحق في التمتع بإجازة مرضية عند إثبات حالته الصحية بتقرير طبي معتمد من الجهة المختصة عن طريق:

  • يجب على العامل تقديم شهادة طبية تثبت مرضه وتحديد مدة الإجازة حسب توصية الطبيب المختص ويحق له الحصول على تعويض عن الأجر خلال فترة الإجازة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
  • في المنشآت الصناعية التي تُطبق فيها أحكام خاصة كما ورد في بعض الأنظمة المُرتبطة بقانون العمل، قد يُنظم الأمر بحيث يحصل العامل على إجازة مرضية تقسم إلى مراحل شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر 75%، وثلاثة أشهر بدون أجر إذا ثبت احتمال شفائه.
  • يُمكن للعامل استغلال رصيد إجازاته السنوية مع حقه في الإجازة المرضية، كما يمكن طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان ذلك متاحًا برصيد كاف.
  • يلتزم العامل بإخطار صاحب العمل في أقرب وقت ممكن عن مرضه مع تقديم التقرير الطبي اللازم، فيما يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات وفق مقتضيات العمل وظروفه ويُعد ذلك جزءًا من ضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

هذه الأحكام تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق توازن بين متطلبات العمل وحماية صحة العاملين في القطاع الخاص خلال عام 2024 وقد تختلف التفاصيل الدقيقة أو الإضافات بناءً على الاتفاقيات الجماعية أو اللوائح الداخلية لدى المنشآت.

عدد أيام الإجازة السنوية للقطاع الخاص

وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في القطاع الخاص:

  • للعامل الذي يكمل سنة كاملة في الخدمة يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر تبلغ 21 يومًا.
  • لمن لديه 10 سنوات خدمة أو أكثر أو لمن تجاوز سن الخمسين تُزاد مدة الإجازة إلى 30 يومًا.
  • بالنسبة للموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة تُحسب الإجازة بناءً على الفترة التي قضاها العامل في الخدمة بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
  • هذه الأحكام تُطبق مع مراعاة عدم احتساب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية.

إجازة الوفاة في قانون العمل المصري

الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص لا يوجد نص محدد يذكر إجازة الوفاة بشكل منفصل كنص قانوني عام على مستوى النظام بأكمله بل تُعد إجازات الوفاة عادًة جزءًا من الاتفاقيات الداخلية أو نظم العمل المعمول بها لدى الشركات والمؤسسات، ومع ذلك فإن بعض الشركات تتبع معايير عرفية داخلية تمنح الموظف إجازة وفاة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام مدفوعة الأجر في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

يُمنح الموظف إجازة وفاة مدفوعة الأجر تتراوح عادًة من 3 أيام كحد أدنى في حالة وفاة أحد الأقارب المباشرين كالوالدين أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد وقد تكون هناك اختلافات في المدة حسب اتفاقية العمل الداخلية أو اللوائح التي يعتمدها صاحب العمل، كما يجدر الإشارة إلى أنه عند عدم وجود نص صريح في القانون فإن هذه الأحكام تعتمد على التفاهم والاتفاقيات الجماعية والإنسانية والأنظمة الداخلية للشركة.

شرح المادة 47 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

مادة 47 من قانون العمل المصري تنص على" تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلي ثلاثين يومًا متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية "

تُحدد المادة ٤٧ من قانون العمل المصري مدة الإجازة السنوية التي يستحقها العامل، وهي خطوة أساسية لضمان راحة الموظف وتحفيزه على مواصلة الإنتاجية.

  • يمنح العامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 21 يومًا.
  • إذا كان العامل قد أمضى عشر سنوات أو أكثر في خدمة صاحب العمل، تُزاد مدة الإجازة السنوية إلى 30 يومًا.
  • كما تُمنح إجازة سنوية مدتها 30 يومًا للعامل الذي تجاوز سن الخمسين.
  • إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة ولكنه قضى ستة أشهر على الأقل يستحق العامل إجازة تُحسب بنسبة المدة التي قضاها في العمل.
  • تُزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام إضافية للعمال الذين يعملون في ظروف صعبة أو خطرة أو في بيئات تؤثر على صحتهم وذلك بناءً على قرار يصدره الوزير المختص بعد استشارة الجهات المعنية.
  • لا تُحتسب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية ضمن مدة الإجازة السنوية.

تؤكد المادة أنه لا يجوز للعامل النزول عن إجازته أي تحويلها إلى مقابل نقدي أو التنازل عنها وذلك بحسب الأحكام الواردة في المادة (48) التي تكمل هذه المادة، بهذا الشكل الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص تسعى إلى توفير فترة راحة منظمة للعامل تتناسب مع مدة خدمته وظروف عمله مع الحفاظ على استمرارية سير العمل وفقًا لمقتضيات مصلحة العمل.

تواصل معنا على واتس أب للحصول على أفضل الاستشارات القانونية

الأسئلة الشائعة حول الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

متي يستحق العامل رصيد الإجازات؟

الإجازات السنوية بحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على استحقاق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر بالخدمة، لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن 6 أشهر إجازة سنوية.

في الختام يمكن القول أن قانون العمل المصري يمثل إطارًا تشريعيًا متكامل يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، حيث يكفل للعامل حقوقًا أساسية تتعلق بالإجازات السنوية والمرضية والعطلات الرسمية، الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص تتضمن فترة راحة كافية للعامل تتناسب مع مدة خدمته وظروف عمله مما يسهم في تحسين جودة الأداء والإنتاجية، بهذا يظل الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام من قبل أصحاب الأعمال أمرًا ضروريًا لتحقيق بيئة عمل صحية ومستقرة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.

اقرأ ايضا