
- 2025-03-20
يُعرَّف الضرر في القانون المدني على أنه الأذى الذي يُلحق بشخص ما في ماله أو جسده أو عرضه أو عاطفته، ويوجب التعويض عنه سواء ماديًا او معنويًا مما يؤدي إلى المسؤولية القانونية للشخص الذي ارتكب الفعل الضار، وفي هذا السياق، هناك آراء قانونية مختلفة حول المسؤولية التقصيرية؛ إذ يرى البعض أن المسؤولية تقوم بوقوع الضرر حتى في غياب الخطأ، بينما يرى آخرون أن التعويض يكون فقط إذا اقترن الضرر بوقوع خطأ، وتنبع أهمية مفهوم الضرر من كونه أحد الأركان الأساسية للفعل الضار الذي ينشئ الالتزام، حيث يُعد الشرط الأول الواجب توافره، مما يستدعي البحث في أنواع الضرر في القانون المدني.
إن القانون المدني يعد أحد أهم أنواع القانون الخاص الذي يقوم على تنظيم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفة صاحب السيادة، وهو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض.
هناك بعض التداخل بين القانون الجنائي والأذى على سبيل المثال في بعض القوانين يعتبر الاعتداء جريمة وجرم، يسمح للضحية عادة بالحصول على علاج يخدم أغراضه الخاصة، تحتفظ العديد من السلطات القضائية، وخاصة الولاية المتحدة، بالعناصر العقابية بالولايات المتحدة على سبيل المثال في مكافحة الاحتكار والأضرار المتعلقة بالمستهلكين، فجعل الضرر ضبابيًا مع أعمال الإجرام وهناك أيضا حالات خاصة إذا تجاهل المدعى عليه أوامر المحكمة ففي هذه الحالة يمكن للمدعي الحصول على تعويض عقابي ضد المدعى عليه، بما في ذلك السجن وتحتوي علي بعض الأضرار على عنصر عام.
هو أن يتصل فعل الإنسان بغيره ويحدث منه الأذى والفساد المباشر كإحراق متجر أو هدم بيت.
هو الضرر الذي يتصل أثر فعل الإنسان بغيره فيسبب له الأذى أو الفساد، كمن حفر بئرًا تم سقطت فيه بهيمة فالضرر ليس ناتجًا عن مجرد حفر البئر وإنما عن السقوط فيه.
ويطلق عليه الضرر المالي أو الاقتصادي لأنه ذا قيمة مادية، فالضرر المادي هو ذلك الضرر الذي يصيب الأموال أو الذمة المالية للشخص والأضرار المادية التي يمكن تعويضها تتخذ صورًا عديدة ومتنوعة إلا أن الضرر المادي لا يقف عند هذه الصور فهو يمكن أن يشمل كل صور الخسارة المالية الناجمة عن فعل من أفعال التعدي الذي ينسب لغير كالمنافسة غير المشروعة أو الطلاق التعسفي، فقد جاء قرار لمحكمة التمييز الأردنية والضرر المادي يمكن أن يتضمن عنصرين أشارت إليها المادة (266) من القانون المدني التي جاء فيها فلو أن تاجرًا متجولًا قد أصيبت سيارته في حادث سير وكانت هذه السيارة التي يستخدمها في نقل وعرض بضاعته بحادث سير ففي هذه الحالة قيمة السيارة اُتلفت كليًا أو أصبحت عديمة الفائدة ونفقات إصلاحها إن كانت قابلة للإصلاح هي الخسارة التي لحقت من وقع عليه الضرر.
هو الضرر الذي فيه مساس بشعور الإنسان وعواطفه ومركزه الاجتماعي وهذا المعنى للضرر يشمل صورًا عديدة تجب الإشارة عليها باختصار شديد:
هو الأذى الذي ينتج عن الاعتداء على سلامة وحرمة الجسد البشري بالموت أو الجرح أو الضرب أو المرض كعابر طريق يموت إثر حادث سير أو يجرح أو يفقد أحد أعضائه أو كما لو نقل شخص مصاب بأحد الأمراض لشخص سليم.
في الحياة اليومية، قد يتعرض الأفراد لأشكال متعددة من الأضرار نتيجة أفعال الآخرين، وتُعتبر القوانين المدنية الإطار الذي يحمي حقوق الأفراد ويحدد أنواع الأضرار التي يمكن أن تُصيبهم وسبل تعويضها، وينقسم الضرر بشكل رئيسي إلى نوعين: الضرر المادي والضرر الأدبي.
هو ما يصيب الذمة المالية للفرد، ويسبب لصاحبه خسارة مالية، وتشمل الأضرار التي تصيب الشخص في سلامة جسمه وصحته، ويعتبر ضرر مادي كل ما يمس حقوق الشخص المالية مثل: حق الملكية والانتفاع وحقوق المؤلف والمخترع.
يترتب على هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي تخولها هذه الحقوق لأصحابها ويعتبر أيضًا ضررًا ماديًا كل مساس بصحة الإنسان وسلامته إذا كان يترتب عليه خسارة مالية كالإصابة التي تقوم بتعجيز الشخص عن الكسب عجزًا كليًا أو جزئيًا أو تقتضي علاجًا يكلف نفقات مالية، وكل ما يمس بحق من حقوق المتصلة بشخص الإنسان كالحرية الشخصية وحرية العمل إذا كان يترتب عليه خسارة مالية وحبس شخص دون حق بالأضرار المادية التي يمكن تعويضها تتخذ صور عديدة ومتنوعة فقد يكون الضرر عبارة عن إتلاف المال، والضرر المادي لا يقف عند هذه الصور فهو يمكن أن يشمل كل صور الخسارة المالية الناجمة عن فعل من أفعال التعدي الذي ينسب لغير المنافسة غير المشروعة أو نتيجة الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية والأدبية والصناعية طبع كتاب دون إذن مؤلفه أو استغلال براءة اختراع مسجلة باسم المتضرر أو تقليد علامة تجارية مملوكة للغير.
ينتج الضرر الأدبي ضمن أنواع الضرر في القانون المدني الذي لا يقوم بمس الذمة المالية بل يتسبب في ألمًا نفسيًا ومعنويًا يمسّ مشاعره وعواطفه، ومن الأمثلة على ذلك الاعتداء على السمعة، وخدش الشرف، والحط من الكرامة، وتختلف التشريعات بين الدول في مدى الحماية التي تقدمها لهذا النوع من الأضرار، حيث توسعت بعض الدول في التشريعات بما يسمح بتعويض الأضرار الأدبية دون تحديد درجة القرابة المطلوبة للحصول على التعويض عن الضرر المادي، وتجدر الإشارة إلى أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الورثة إلا في حال كان هناك اتفاق مسبق أو صدر بشأنه حكم قضائي نهائي.
لكي يتم تحقيق الضرر يجب أن يقع إثبات الضرر بوسائل الإثبات المعتمدة قانونيًا، أي أن الذي يدعي أمرًا يجب عليه أن يتم إثبات وقوع الضرر وذلك عن طريق:
عندما يكون الحدث الأول هو سبب الحديث الثاني والحديث الثاني هو سبب الحدث الثالث وتتعاقب الأضرار وتتسلل النتائج وينقسم الضرر إلى ضرر مباشر أو ضرر غير مباشر، والضرر المباشر هو ذلك الضرر الذي يكون متصلا بواقعة الإخلال بالالتزام التعاقدي أو العمل غير المشروع بصورة مباشرة، والضرر غير المباشر فهو لا يكون إلا نتيجة غير مباشرة وغير متصلة بواقعة الإخلال بالالتزام التعاقدي والعمل غير المشروع، وينقسم الضرر إلى ضرر متوقع وضرر غير متوقع.
أما الضرر غير المباشر فلا يعوض عنه أصلا لا في المسؤولية العقدية ولا في المسؤولية التقصيرية، ولكن في المسؤولية التقصيرية يعوض عن كل ضرر مباشر متوقعًا كان أم غير متوقع أما في المسئولية العقدية فلا يعوض إلا عن الضرر المباشر المتوقع في غير حالتي الغش أو الخطأ الجسيم.
الضرر الموجب التعويض لابد أن يكون قد حل بالشخص المضرور بصورة فعلية، ولكن هذا لا يعني أن الضرر المستقبلي لا يعوض، مادام إن ذلك الضرر سيحل به بصورة محققة لا تقبل الشك فالضرر المحقق الوقوع لا يشترط فيه أن يكون واقعًا في الحال بل يكفي التيقن من وقوعه مستقبلًا بصورة مؤكدة إذا ترخى في الوقوع بعد ارتكاب الفعل الضار فهو ضرر لم يكتمل مقاومته حاضًرا ولكن ظهر ما يجعله محقق الوقوع في المستقبل.
يشترط في طالب التعويض أن يكون قد أصيب بضرر شخصي وقد يبدو هذا الشرط بديهيًا لا يحتاج إلى تأكيد إذ أن من الطبيعي أن الإنسان لا يستطيع أن يطالب بالتعويض عن ضرر أصاب غيره، إلا إذا كان نائبًا عن المصاب أو خلفًا له فيطالب بالتعويض على هذا الأساس، وهو لا يطالب في هذه الحالة بحق اكتسابها بنفسه بل بحق جاء عن طريق الميراث عن مورثة وما عليه إلا أن يثبت بأنه وارث، ويترتب على ذلك أن المال يعد في هذه الحالة من جملة موجودات التركة فلا ينفرد به وارث دون آخر بل يوزع على الورثة بنسبة ما يستحقه كل منهم من الميراث.
يبدو أن الضرر لا يتصور وقوعه إلا إذا حصل إخلال بحق، أو بمصلحة مالية للمضرور، و التفرقة بين الحق والمصلحة نورد المثال التالي:
فإذا قتل شخص في حادثة، وكان لمن يعولهم الرجوع على المسؤول بالتعويض على أساس الإخلال بمصلحة مالية وكان القتيل يتولى الإنفاق عليهم غير أنه يشترط في هذه الحالة الأخيرة أن يثبت المضرور صاحب المصلحة أن القتيل كان يعوله على وجه الاستمرار وأن فرصة الاستمرار هذه كانت محققة.
إذا حصل المضرور على التعويض فيعد الضرر قد زال وانمحى ولا يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه مرة ثانية وعلى الرغم من سهولة هذا المبدأ فإن تطبيقه يثير مشكلتين:
الأولى: تتعلق بحالة ما إذا لم يكن التعويض الذي حصل عليه المضرور كاملًا إذا يجيز المشرع للمضرور أن يطالب بتعويض تكميلي عند تفاقم الضرر.
الثانية: ويطلق عليها عادة مشكلة الجمع بين التعويضات فتثور عندما تمنح الإصابة للمضرور حق الحصول على مبلغ من المال من الغير.
يقع إثبات الضرر بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا، وهذا ما يقدمه مكتب النصر والرشاد للإستشارات القانونية.
إن عناصر الضرر تنتج عن الأفعال الإيجابية والأفعال السلبية الضرر نفسه أو ما وقع على الضحية والعلاقات السببية التي تربط بين الفعل والضرر ومدى توفرها.
الضرر المادي والضرر الأدبي
وفي النهاية نكون قد تعرفنا على أنواع الضرر في القانون المدني وشروطه ويتم مناقشة مفهوم الضرر في مجال القانون، ونرى أن الضرر بالقانون هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروع له أو حق من حقوقه وقد يكون الضرر مادي أو معنوي.